علي الأحمدي الميانجي

115

مكاتيب الأئمة ( ع )

أيّامها بثلاثة أيّام ، أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيءٍ معلوم إلى وقتٍ معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أُخرى ؟ فأجاب عليه السلام : يَستَقبِلُ حَيضَةً غَيرَ تِلكَ الحَيضَةِ ؛ لِانَّ أَقَلَّ تِلكَ العِدَّةِ حَيضَةٌ وَطُهرَةٌ تَامَّةٌ . وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج ، هل يجوز شهادتهم ، فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء ؟ فأجاب عليه السلام : إِن كَانَ مَا بِهِمّ حَادِثاً جَازَت شَهَادَتُهُم ، وَإِن كَانَ وِلَادَةً لَم يَجزُ . وسأل : هل يجوز للرجل أن يتزوّج ابنة امرأته ؟ فأجاب عليه السلام : إِن كَانَت رُبِّيَت فِي حِجرِهِ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِن لَم تَكُن رُبِّيَتِ فِي حِجرِهِ وَكَانَت أُمُّهَا فِي غَيرِ حِبَالِهِ فَقَد رُوِيَ أَنَّهُ جَائِزٌ . وسأل : هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأةٍ ، ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك ؛ أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام : قَد نُهِيَ عَن ذَلِكَ . وسأل عن رجلٍ ادّعى على رجلٍ ألف درهم وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه أيضاً خمسمئة درهم في صكٍّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، وادّعى عليه أيضاً ثلاثمئة درهم في صكٍّ آخر ، ومئتي درهم في صكٍّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المُدّعى عليه أنّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الّذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب عليه الألف الدرهم مرّةً واحدةً ، أو يجب عليه ، كما يقيم البيّنة به وليس في الصكاك استثناء ، إنّما هي صكاك على وجهها ؟ فأجاب عليه السلام : يُؤخَذُ مِنَ المُدَّعَى عَلَيهِ أَلفُ دِرهَمٍ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَهِيَ الَّتِي لَاشُبهَةَ فِيهَا ، وَيُرَدُّ اليَمِينُ فِي الأَلفِ البَاقِي عَلَى المُدَّعِي ، فَإِن نَكَلَ فَلَا حَقَّ لَهُ . وسأل عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟